العدالة

التنقيب عن الآثار فى التشريعات العربية.. عقوبات الاتجار والتنقيب فى 8 دول

قضية الآثار والتحف والنفائس المنهوبة أصبحت تشكل هاجسا يؤرق العالم كله، وذلك في الوقت الذى تحولت هذه القضية إلى هم عربي في الأونة الأخيرة وموضع نقاش عام سواء على مستوى الصحافة ووسائل الاعلام أو الشارع، بما يعكس إدراكا لأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في خضم الثورات والانتفاضات الشعبية.

وأصبحت ظاهرة البحث والتنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج وانتشار الرحالة الأجانب والمغامرين في مصر بحثا عن الآثار منتشرة بشكل كبير في بداية القرن التاسع عشر، لدرجة أصبحت القطع الأثرية تُعامل كالهدايا يهديها الأمراء والملوك للتجار والوجهاء والدبلوماسيين، الأمر الذى أصبح معه في غاية الخطورة والأهمية في ذات الوقت.

التنقيب عن الآثار في التشريعات العربية

في التقرير التالى، تلقى منصة بلاحدود الضوء على عقوبة التنقيب والبحث عن الآثار في عدد من الدول العربية التي تعانى من تلك الجريمة، مثل مصر والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول، وقبل الخوض في هذا الحديث يتعين أولآ الوقوف علي معني الأثر حيث نصت في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة، بحسب خبراء التشريعات والقوانين.

عقوبة التنقيب عن الآثار في التشريع المصرى

وقال ميراز إن أول قانون متكامل في مصر لحماية الآثار كان في عام 1912 ويحمل رقم 14، ويتضمن تعريفا للأثر وضوابط تداوله وعقوبات لمخالفة أحكامه، واستبعد المشرّع منها جميع الآثار الإسلامية من التصدير للخارج، وفي عام 1951 صدر القانون رقم 215 بغرض وضع إجراءات عملية حاسمة للقضاء على تجارة الآثار غير المشروعة، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1983، وصدر أيضا قانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ثم صدر قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 حتى وصلت الجريمة لتلك العقوبات المقررة كالتالى:

7 عقوبات وضعها المشرع لـ7 جرائم تتعلق بالآثار

1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

2-  عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

3- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار.

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من : نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.

7- عاقب  القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.

فراغ تشريعي لابد من سده

وبرغم أن القانون قد حدد عقوبات رادعة إلا أن المبالغ المقضي بها كغرامات قاصره عن حد الكفاية، كما أن مبدأ قضائي أرسته محكمة النقض بشأن التنقيب عن الآثار، قالت فيه: “التنقيب عن الآثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت في أرض ليست ملك للدولة أو منطقة ليست أثرية، وقيام المتهم بالحفر فى منزله للتنقيب عن الآثار غير كافي للإدانة، حيث كان يجب على محكمة الموضوع استظهار علة التجريم، وهي هل الأرض المقام عليها العقار أثرية أو صدر بشأنها قرار بأنها ضمن منطقة أثرية”.

ويعتبر ذلك فراغا تشريعيا يستوجب أن يشتمل عليه نص يحظر التنقيب عن الاثار حتي في الملكية الخاصة ولو لم تكن منطقه معلن عنها منطقه اثريه أو أرض مملوكه للدولة، والأتجار في الاثار المصرية وسرقتها وتهريبها والتنقيب عنها لا مبالغة أن طالبنا بتشديد العقوبة للأعدام كونها لا تقل عن قضايا الارهاب في خطورتها كونها من قضايا الامن القومي والحفاظ علي الهوية المصرية والحفاظ علي تراثها وحضارتها.

التنقيب عن الآثار في التشريع السعودى

صدر مرسوم ملكي رقم م/ 3 بتاريخ 9/1/1436 عن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وقد عرف مواقع الآثار بأنها الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية التي بناها الإنسان أو وضعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها، وتكونت لها خصائص أسريه بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلي فترة متأخرة علي ألا تقل عن 100 سنة، وللهيئة أن تعد ما يرجع إلي عهد أحدث أثارا وتدخل تحت اسم الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي.

ونص المرسوم في المادة 71 منه علي أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامه لا تقل عن 25 ألف ريال ولا تزيد علي 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولي بصورة غير مشروعه علي أثر من ممتلكات الدولة، كما نص في المادة 72: يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

1 – تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.

2 – مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.

التنقيب عن الآثار في التشريع الإماراتى

صدر قانون في شأن الآثار، ويهدف القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2017 إلى الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، كما يهدف إلى الكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة، وبحسب المادة الـ 3 تسري أحكام القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة، وتعد وزارة الثقافة وتنمية المجتمع السجل الوطني الذي يحوي بيانات ومعلومات عن الآثار ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدونة فيه بناء على إخطارات توافي بها من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وأورد العقوبات في المواد الاتية: حيث نصت المادة «33» على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

ووفق المادة «34» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: هدم أو أتلف أو شوّه أثراً أو قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله أو أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة أو هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها أو زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

التنقيب عن الآثار في التشريع العراقى

أما في العراق فقد صدر قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2001 يهدف القانون إلى ما يأتي:

أولا – الحفاظ على الآثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من أهم الثروات الوطنية.

ثانيا – الكشف عن الآثار والتراث وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما إبرازا للدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الانسانية.

ويقصد بالآثار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن 200 سنة ، وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية والمواد التراثية هي الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يقل عمرها عن 200 سنة، ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو فنية، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل من لدية أثر منقول ولم يسلمه الى السلطة الأثرية.

وكذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطة أو مسكوكة أو مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها أو تلفها كلا أو جزءا ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 عشر سنة من سرق أثرا أو مادة تراثية وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الاثر أو المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

 ويعد الشريك في ارتكاب الجرائم المذكورة بحكم الفاعل ويعاقب بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من قام بالتنقيب عن الاثار دون موافقة السلطات المختصة وكذلك من يقوم بالحفر أو الغراس والسكن في موقع أثرى، وكذلك يعاقب بالحبس من يقوم بالمتاجرة بمادة اثرية مزيفة.

التنقيب عن الآثار في التشريع السورى

عرّف قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) بتاريخ 26 من تشرين الأول 1963، المعدل بالقانون رقم (1) بتاريخ 28 من شباط 1999، في مادته الأولى الآثار بأنها: “الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية.

وتحقيقًا للردع وضمان حماية الآثار الثابتة والمنقولة، ومواجهة جميع أنواع الجرائم المتعلقة بها، نص القانون على عقوبات لكل من يقوم بسرقة أو نقل أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، أو الاتجار بها، أو تخريبها، أو تقليدها دون ترخيص، أو التعديل في بناء عقار أثري أو حقوق الارتفاق الخاصة به، أو الإضرار بالأثر أو ترميمه دون إذن، أو عدم الإخبار عن الأثر المكتشف أو عن بيعه، أو تشويه الآثار وعدم تسجيلها.

فقد نصت المادة (56) من قانون الآثار السوري على ما يلي: “يعاقب بالاعتقال من 15 سنة إلى 25 سنة، وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرّب الآثار، أو شرع في تهريبها”، كما نصت المادة (57) منه على أنه: “يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة كل من سرق أثرًا ثابتًا أو منقولًا…”.

التنقيب عن الآثار فى سوريا

نصت المادة (57/2) على أنه: “يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر…”.

وفصّل المشرّع في المادة (41) من قانون الآثار المعنى من التنقيب على الشكل التالي: “يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية”، ويُجرَّم الفاعل سواء قام بها في أرض يملكها أم في ملك الغير، لأن قانون الآثار السوري، وبحسب المادة السادسة منه، أشار إلى أن ملكية الأرض لا تعطي صاحبها حق التنقيب عن الآثار فيها.

واتجه المشرّع هنا إلى افتراض القصد الجرمي، بمجرد اكتشاف الفاعل قطعة أثرية وعدم الإبلاغ عنها خلال المدة المحددة للإبلاغ، وهي 24 ساعة من وقت حدوث الاكتشاف، إذ يُعدّ حينها مرتكبًا لجرم التنقيب عن الآثار دون ترخيص.

الاتجار بالآثار

يشمل الاتجار بالآثار كل أعمال البيع والشراء غير المرخص بها للآثار، والرامية إلى تحقيق أهداف تجارية، ونصت المادة (57/ج) من قانون الآثار السوري على ما يلي: “يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من اتجر بالآثار”.

التنقيب عن الآثار في التشريع اليمنى

أما اليمن تعاقب وفقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الآثار حيث عدل هذا القرار بالقانون رقم (8) لسنة 1997م، وقد تضمن القانون عقوبات لسرقة الآثار والتنقيب في المواد التالية:

مادة (36): يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقـل عن (000ر50) ريال أو بالعقوبتين معا  كل من هـرب أو اشترك في تهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.

مادة (38): كل من أجرى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص أو اشترك فيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (000ر30) ريال أو بالعقوبتين معا .

التنقيب عن الأثار في التشريع الاردنى

أما في الأردن العقوبات تتمثل في المادة (46) كل من: –

أ) ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون أو أي قرار صادر بمقتضاه.

ب) تخلف عن القيام بأي عمل طلب إليه القيام به بموجب هذا القانون .

ج) أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر أو خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر .

د) اتجر بالآثار بدون رخصة أو خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالآثار أو أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة كهذه.

هـ) شوّه أو أتلف أو طمس أو نقل أو حجب أية آثار.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من 20 ديناراً إلى 200 دينار، ويجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة عن عشرين ديناراً عند وجود أسباب مخففة تقديرية وعلاوة على ذلك:-

1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها أو بصددها.

2- يهدم ويزال، على نفقة المخالف، أي بناء أنشئ أو أي نبات زرع أو أي شيء أحدث خلافاً لهذا القانون.

3- يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع نفقات إصلاح أي ضرر ألحقه بأية آثار حسب تقدير المدير.

ويؤخذ على هذا القانون الكثير والكثير حيث اباح الاتجار بالآثار بترخيص، وكذلك التنقيب بترخيص كما أن القانون الاردني سمح بمصادرة الآثر الوارد من الخارج واعتباره ملكا للدولة، وهذا بخلاف القانون السعودي والاماراتي الذي يري رد الاثر إلى بلده.

التنقيب عن الآثار في التشريع البحرينى

أما في البحرين – فقد صدر مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وقد اورد القانون نصوصا تبيح الاتجار في الآثار وتصديرها، فقد نصت المادة – 35 – يحظر الاتجار في الآثار الثابتة وغير الثابتة المتصلة بحضارة وتاريخ البحرين، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها، ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم مــــن آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين لها، وتسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.

ونصت المادة – 36 – مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) من هذا القانون يجوز الاتجار في الآثار بالشروط المنصوص عليها فيه بعد تقديم بيان للجهة المختصة بالآثار التي لدى الطالب، وتصدر هذه الجهة ترخيصا بالاتجار مدتــه سنــة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير الإعلام بـعد موافقة مجلس الوزراء.

كما اشتمل القانون علي عقوبات حيث نصت المادة – 46 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية، والمادة – 47 – يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة لصالح الجهة المختصة.

مادة – 48 – يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار بحريني كل من:

أ – أجرى التـنقيب عن الآثار أو ساعد أو حرض عليه بدون ترخيص.

ب – قام بهدم أو بإتلاف أو تخريب أو تشويه أية آثار بما في ذلك تغيـير معالمها أو فصل أي جزء منها.

ج – سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك.

مادة – 49 – يعاقب بالسجن وبغرامة لا تـزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

أ – تاجر بالآثار خلافا لشروط الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون.

ب – لم يقدم للجهة المختصة بيانا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون، أو لم يعرضها على الجهة المختصة خلال المدة المحددة في المادة (27).

ج – زور أو قلد أو زيـف أثرا بقصد الاحتيال أو التدليس، أو تداول أو عرض للتداول شيئا من هذه الآثار.

د – وضع قوالب أو نماذج للآثار واستعملها دون ترخيص من الجهـة المختصة.

هـ – اكتشف أو عثر على أثر أو علم باكتشافه أو بالعثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

و – قدم أية بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أية رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ز – امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة المختصة سواء كان يحمل رخصة بالتـنقيب أو لم يكن يحملها.

ويؤخذ على القانون البحريني نفس المأخذ في السماح بالاتجار في الأثار بترخيص وهو ما يعني نفس النهج اليمني والأردني.

اظهر المزيد

زينب أحمد

مدير تحرير منصة بلاحدود .. صحفية وباحثة وكاتبة محتوى .. مصرية .. تولت المشاركة في إنشاء وإدارة العديد من المواقع الإلكترونية والصحف المصرية والعربية من بينها بلاحدود والضحى والمنصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى